السيد موسى الحسيني الزنجاني
572
المسائل الشرعية
كانت المرأة لم تعتقد حين المقاربة بجوازها شرعاً - سواء كانت تعتقد بمحرميتها عليه أو كانت مرددة في ذلك - ، لا تستحق المرأة المهر ، وأما لو كانت تعتقد بجواز المقاربة شرعاً ، تستحق المهر حينئذٍ ، وأمّا من حيث المقدار ، فإن كان المهر المسمّى يختلف عن مهر المثل ، فالأحوط المصالحة بينهما في مقدار التفاوت . مسألة 2504 : إذا اعترفت المرأة قبل الزواج مع شخص بأنّها من محارمه ، أو اعترفت بذلك بعد العقد ، فالحكم كما ذكرناه في المسألة السابقة في اعتراف الرجل . مسألة 2505 : يثبت الرضاع المحرّم بعدّة طرق : 1 - اطلاع نفس الشخص ، كما في اطلاع المرأة المرضعة أو صاحب اللبن . 2 - إخبار جماعة يحصل اليقين أو الاطمئنان من إخبارهم . 3 - شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربعة نساء ، مع تحقّق العدالة في الشهود . 4 - اعتراف المرأة أو الرجل بالمحرمية لمن يحتمل صحة كلامهما . وفي الموارد الثلاث الأخيرة لا يجب على المخبر والشاهد والمقرّ بيان خصوصيات الرضاع بالتفصيل . وكذلك لا يعتبر إحراز موافقتهم لنا في الشرائط اللازمة ، بل يكفي مجرّد الاحتمال في موافقة رأيهم لرأينا وعدم سهوهم في الخصوصيات المعتبرة في الرضاع . مسألة 2506 : لو شك في تحقق نشر الحرمة بالرضاع ، فإن لم يثبت عندنا حصول الرضاع بأحد الطرق المذكورة في المسألة السابقة ، لا تثبت العلاقة الرضاعية وإن حصل الظن بالرضاع ، ولكن الأفضل الاحتياط .